ميرزا حسين النوري الطبرسي

38

مستدرك الوسائل

[ 19050 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن اليمين على وجهين - إلى أن قال - وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم وعلى حقه ظلما ، فهو يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا " . [ 19051 ] 5 - الصدوق في المقنع : مثله . [ 19052 ] 6 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة : عن أبي أمامة الحارثي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " ما من رجل اقطع ( 1 ) مال ( 2 ) امرئ مسلم بيمينه ، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ، فقيل : يا رسول الله ، وإن كان شيئا يسيرا ، قال : وإن كان سواكا من أراك " . [ 19053 ] 7 - وفي كتاب العروس : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " مر سلمان الفارسي رحمه الله بمقابر يوم الجمعة ، فوقف ثم قال : السلام عليكم يا أهل الديار ، فنعم دار قوم مؤمنين ، يا أهل الجمع هل علمتم أن اليوم جمعة ؟ قال : ثم انصرف ، فلما أن أخذ مضجعه أتان آت في منامه ، فقال له : يا عبد الله ، إنك أتيتنا فسلمت علينا ورددنا عليك السلام ، وقلت لنا : يا أهل الديار ، هل علمتم أن اليوم جمعة ؟ وإنا لنعلم ما يقول الطير في يوم الجمعة ، قال : يقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، سبقت رحمتك غضبك ، ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذبا " . [ 19054 ] 8 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

--> 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 5 - المقنع ص 136 . 6 - كتاب الاعمال المانعة من الجنة ص 7 . ( 1 ) في المصدر : اقطع . ( 2 ) في نسخة : حق . 7 - كتاب العروس ص 52 . 8 - دعائم الاسلام ج 2 ص 94 ح 292 .